Дарийка
الذريعة (أصول فقه)
ومنها: أن الأمر يمنع من (1) الخرس والسكوت، لأنهم يستهجنون في الأخرس والساكت أن يقولوا وقع منه أمر، كما يستهجنون أن يقولوا وقع منه خبر، أو (2) ضرب من ضروب الكلام.
ومنها: أن لفظة الأمر لو كانت مشتركة بين القول والفعل، لم تخل (3) من أن يفيد فيهما فائدة واحدة، أو فائدتين مختلفتين، وفي تعذر (4) الإشارة إلى فائدة تعمهما (5)، أو فائدتين يخص كل واحدة (6) منهما، دلالة على فساد كون هذه اللفظة حقيقة في الأمرين.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا من دلالة الاشتقاق: ما أنكرتم أن يكون الاشتقاق (7) الذي أوجبه أهل اللغة لفاعل الأمر إنما هو (8) الذي هو قول دون ما ليس بقول من الأفعال، ومعلوم ضرورة أنهم إنما اشتقوا آمرا من الأمر الذي هو القول، فأي (9) دلالة في ذلك على أن الفعل لا يسمى أمرا، ومن الذي يحفظ عن أهل اللغة القول بأن كل ما يوصف بأنه أمر على الحقيقة يوصف فاعله بأنه آمر، وإذا لم يكن هذا محفوظا عنهم، ولا منقولا، فلا دلالة فيما ذكروه. وهذه الطريقة
Страница 30