Дарийка
الذريعة (أصول فقه)
فعله بغير بدل، وهو الصحيح.
والذي يدل عليه أن الوجوب إذا تعلق بجميع الوقت فلا بد مع تأخيره عن الأول (1) من بدل هو العزم.
فاما من يقول: أن الوجوب موقوف على الحال الأول (2)، فضرب الوقت كله للفعل يمنع من ذلك. ولأنه لا فرق بين قائل هذا القول وبين من خص الوجوب بآخره. على أنه لا يخلو هذا القائل من أن يذهب إلى أنه متى لم يفعله في أول الوقت، استحق الذم، أو لا يستحق ذلك، ويبطل الأول ضرب الوقت الموسع للفعل، والقسم الثاني يؤل إلى خلاف في عبارة.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أول الوقت ضرب لإيجابه. وما بعده ضرب لقضائه.
قلنا: الوقت المضروب الأول والأخير فيه سواء، فكيف يختلف الحكم، وما (3) الفرق بين هذا القائل، وبين من يقول: أن الوقت الأخير ضرب للإيجاب، والأول ضرب لجواز (4) تقديمه، وإن لم يكن واجبا؟.
على أنه لا خلاف في أن من يصلي (5) الظهر في وسط الوقت أو آخره لا يسمى قاضيا.
Страница 147