Дарийка
الذريعة (أصول فقه)
الفزع (1) إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أن (2) مقتضى الأمر في الوضع لا يدل على ذلك، وإنما يرجع فيه إلى دليل منفصل. والخبر- أيضا- المتضمن لقضاء (3) الصلاة مختص بحكم الصلاة، فكيف يعديه (4) إلى الأمر، وقد بينا أن القياس في مثل ذلك لا يدخل.
فأما من حمل الأمر المطلق على التراخي قاطعا، فالذي يعتمده أن يقول: أن (5) الأمر المطلق لا توقيت (6) فيه، فلو أراد به وقتا معينا، لبينه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أن الأوقات في إيقاعه متساوية (7).
وأيضا فإن لفظ (8) الأمر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن (9) الاستقبال ، فإذا كان قولنا (10): فلان سيفعل، لا ينبئ عن (11) أقرب الأوقات، فكذلك (12) الأمر.
وأيضا فإن قول القائل: اضرب زيدا، إنما يقتضى (13) أمره له بأن يصير ضاربا من غير تعيين، فليس بعض الأوقات أولى من بعض.
وأيضا (14) فإن الأمر يجري مجرى أن يقول: هذا الفعل مراد منكم
Страница 141