Дарийка
الذريعة (أصول فقه)
العدول عن ظاهره، فلا بد من أن يريد به (1) ما تقتضيه (2) المواضعة في تلك اللفظة التي استعملها.
ومن شأن الحقيقة أن تجري (3) في كل موضع تثبت (4) فيه فائدتها من غير تخصيص، إلا أن يعرض عارض سمعي يمنع (5) من (6) ذلك. هذا إن (7) لم يكن في الأصل تلك الحقيقة وضعت لتفيد (8) معنى في جنس دون جنس، نحو قولنا: أبلق، فإنه يفيد اجتماع لونين مختلفين في بعض الذوات (9) دون بعض، لأنهم يقولون: فرس أبلق، ولا يقولون:
ثور (10) أبلق.
وإنما أوجبنا اطراد الحقيقة في فائدتها، لأن المواضعة تقتضي (11) ذلك، والغرض فيها لا يتم إلا بالاطراد، فلو لم تجب (12) تسمية (13) كل من فعل الضرب بأنه ضارب، لنقض ذلك القول بأن أهل اللغة إنما سموا (14) الضارب ضاربا، لوقوع هذا الحدث المخصوص الذي هو الضرب منه.
Страница 11