..............................................................................
" وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث ".
قلت: ظاهر كلام ابن أبي حاتم في " العلل " (١/١٦١ - ١٦٢) أن ابن اليمان لم
يتفرد بهذا اللفظ؛ فقال:
" سألت أبي عن حديث رواه شَبَابَةُ عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن
أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة؛ نشر أصابعه نشرًا؟ قال أبي: إنما
روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان؛ ووهم، وهذا باطل ". وقال في موضع آخر (١/٩٨):
" إنما أراد: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ رفع يديه مدًا. كذا رواه الثقات
من أصحاب ابن أبي ذئب ". اهـ.
فإذا ثبت أن شبابة رواه مثل رواية ابن اليمان؛ فهو متابع قوي ليحيى؛ لأن شبابة
ثقة حافظ من رجال الشيخين، وما روياه موافق في المعنى - بل ومفسر - لما رواه الثقات
عن ابن أبي ذئب؛ لأن النشر ضِدُّ الطَيِّ، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما - كما
قال بعض المعاصرين من المحققين -؛ ولذلك جعل الحاكم هذه الرواية مفسرة للرواية الأولى.
هذا، وفي لفظ لأحمد، والحاكم، وهو رواية النسائي:
ثلاث كان رسول الله ﷺ يعمل بهن قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدًا إذا
دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة؛ يسأل الله من فضله.
قال السندي:
" والحديث يدل على أن الناس تركوا بعض السنن وقت الصحابة؛ فينبغي الاعتماد
على الأحاديث. والله تعالى أعلم ".
ولابن أبي ذئب فيه شيخ آخر باللفظ الأول؛ فقال الطيالسي (٣٣٤): ثنا ابن أبي
ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة به.