309

Далил Насик

دليل الناسك

Редактор

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Издание

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

والركن منه هو مسماه (1)، والزائد عليه واجب غير ركني، فلو تركه عمدا إلى أن خرج وقته الاختياري بطل حجه (2)، ولا يجديه إدراكه الاضطراري (3) ولا إدراك المشعر مطلقا.

ولو كان ناسيا تداركه مع بقاء وقته الاختياري (4)، وإلا فالاضطراري (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا محققا، وتشهد له النصوص الآتية.

(2) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (1)، ويشهد له ما في الصحيح وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله: أصحاب الأراك لا حج لهم (2). ونحوه غيره، ولا ينافيه كونه سنة كما في مرسل ابن فضال (3)، لامكان حمله على بعض المحامل.

(3) كما صرح به غير واحد (4)، للاطلاق المتقدم. وكذا الحال في إدراك المشعر.

(4) عملا بدليل وجوبه.

(5) إجماعا، ويشهد له النصوص الواردة في من لم يتمكن من إدراك الاختياري (5)، بناء على إلغاء خصوصية موردها عرفا، فيكون موضوعها مطلق العذر، بل لعل فيها ما هو مطلق شامل لكل عذر (6).</div>

Страница 324