308

Далил Насик

دليل الناسك

Редактор

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Издание

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

والواجب هو الوقوف في نفس ذلك المكان المعروف، فلا يجزئ الوقوف في نمرة أو غيرها من حدودها (1)، فضلا عما إذا وقف في خارج الحدود.

والظاهر أن نفس الجبل من الموقف (2)، وإن كره الوقوف فيه (3)، بل الأحوط تركه (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (1)، ويشهد له النصوص، ففي خبر سماعة: واتق الأراك، ونمرة وهي بطن عرنة، وثوية، وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه (2)، ونحوه غيره.

(2) ففي صحيح معاوية: (وخلف الجبل موقف) (3) وفي مصحح إسحاق: الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال عليه السلام:

على الأرض (4). ونحوهما غيرهما.

(3) كما نص عليه غير واحد (5)، وقد يستفاد مما تضمن تخصيص الوقوف بحال الضرورة (6).

(4) لما عن القاضي من المنع عنه إلا في الضرورة (7)، ونسب إلى الحلي أيضا (8).</div>

Страница 323