233

Драгоценные ожерелья

العقود الدرية

Редактор

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Издание

الثالثة

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرياض وبيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
هذا التعلُّق عارضًا (^١) لصفة ثبوتية، فلا يُفهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا التعلّق، كما لا يُفهَم معنى الأب إلا بفهم معنى الأبوَّة، الذي هو التعلق. وكذلك الحمد والشكر أمران متعلّقان بالمحمود عليه والمشكور عليه.
وهذا التعلُّق جزء من هذا المسمى، بدليل أن من لم يفهم الصفات الجميلة لم يفهم الحمد، ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر.
فإذا كان فهمهما موقوفًا على فهم متعلَّقهما، فوقوفه على فهم التعلّق أولى، فإن التعلّق فرع على المتعلّق وتبع (^٢) له، فإذا توقَّف فهمهما على فهم المتعلّق الذي هو أبعد عنهما من التعلق، فتوقّفه على فهم المتعّلق (^٣) أولى، وإن كان المتعلّق أمرًا عدميًّا، والله سبحانه أعلم.
[ق ٤٥] مبحث ثالث
ادّعى مُدّعٍ أن قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] عامٌّ (^٤) في كلِّ ما يسمّى بيعًا.
قال له الشيخ تقي الدين ابن تيميَّة: قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ قد أُتْبع بقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وعامة أنواع الربا يسمى بيعًا، والربا إنْ كان اسمًا مجملًا فهو مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة

(^١) (ف، ك): «المتعلق» وكذا مابعدها، و(ك): «عارض».
(^٢) الأصل: «ومنع»!
(^٣) (ف، ك): «التعلق» وكذا ما بعدها.
(^٤) «عام» ليست في (ب، ق).

1 / 163