ذلك، نحو مجلد (^١).
وقاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض.
وقاعدة في الشُّكر (^٢) وأسبابه وأحكامه.
وقاعدة في الاستفتاحات في الصلاة (^٣).
وقاعدة تتضمَّن ذِكر ملابس النبي ﷺ وسلاحه ودوابه، وهي «القرمانية» (^٤).
وقاعدة تتعلق بمسائل من التيمُّم والجمع بين الصلاتين، تسمى: «تيسير العبادات لأرباب الضرورات» (^٥).
وقاعدة في النُّصَيرية وحكمهم (^٦).
وقاعدة في تحريم الشبَّابة (^٧).
[ق ٢١] وقاعدة في العقود اللازمة والجائزة.
(^١) للشيخ رسالة في الهلال في «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ١٢٦ - ٢٠٢).
(^٢) (ك): «السكر»! وسبق ذكر بعض المؤلفات في الشكر (ص ٧٠).
(^٣) هي ضمن «مجموع الفتاوى»: (٢٢/ ٣٧٦ - ٣٩٧)، ونشرها الشيخ عبد الصمد شرف الدين عام ١٣٨١ هـ بالهند.
(^٤) طبعت ضمن «جامع المسائل-السابعة»: (٧/) بتحقيقي.
(^٥) طبعت مفردة، وهي في «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٤٤٩ - ٤٦٢، ٢٤/ ١٠ - ١٣).
(^٦) طبعت في «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ١٤٥ - ١٦٠) بعنوان: «فتوى في النصيرية».
(^٧) في (ق) بين الأسطر: (وهو الميراع). والشبّابة: نوع من المزامير يُصنع من القصب، وينفخ فيه. انظر «تكملة المعاجم»: (٦/ ٢٣١)، و«مقدمة ابن خلدون»: (٢/ ٨٩١).