Краткое руководство по обрядам паломничества шейха аль-Ислама Ибн Таймии
مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
Номер издания
الثالثة
Год публикации
١٤٢٤هـ
Жанры
الفصل الحادي عشر/ في أعمال يوم النحر
١ـرمى جمرة العقبة: فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي وهى آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة وهى الجمرة الكبرى ولا يرمى يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي- ﷺ فيها (ويستحب أن يكبر مع كل حصاة) [(١)] .وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن لا يرمى بحصى قد رُمي به.ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره.وإن شاء قال مع ذلك: (اللهم اجعله حجًا مبروراٌ وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا) فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدى.ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك،وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج أي يحل له عقد النكاح دون المباشرة، وأن يصطاد في الحل خارج الحرم، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شنئ إلا النساء..) [(٢)]
_________
(١) - لما رواه البخاري في الحج باب يكبر مع كل حصاة ١٧٥٠ومسلم في الحج باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ١٢٩٦
(٢) -لقول عائشة ﵂: (كنت أطيب رسول الله- ﷺ -لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليه [واللفظ للبخاري] ..فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه: فعقدُ النكاح أولى، لأن الله ﷾ قال: ﴿وَإِذَا حَلَلتُم فَاصطَادُواْ﴾ المائدة/٢] ولم يقيده من جميع المحظورات بل هو مطلق ونكره في سياق الشرط: فيدخل فيه كل حل سواء كان حلًا من جميع المحظورات أم أكثرها أم من بعضها.) أ. هـ مختصرًا انظر شرح العمدة [٢/٥٣٥- ٥٣٨]
1 / 31