Коллекция писем о вуалировании и снятии вуали

Группа авторов d. Unknown
83

Коллекция писем о вуалировании и снятии вуали

مجموعة رسائل في الحجاب والسفور

Издатель

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Место издания

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Жанры

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٥٥] (١) . قال ابن كثير ﵀: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآية فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب والآية الأولى تضمنت الدلالة على- ذلك من خمسة أوجه. [أدلة السنة على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها] وأما أدلة السنة فمنها. الدليل الأول: قوله ﷺ: «إذا خطب أحاكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح وجه الدلالة منه أن النبي ﷺ نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى

(١) سورة الأحزاب آية ٥٥.

1 / 89