ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدّم (١) .
وعن عمرو بن مالك مرفوعا: "من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله".
وأما الحج: فهو خامس الأركان، دل على ركنيته الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران من الآية:٩٧) .
والسنة: الحديث المتقدم، وما رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله، فسكت، حتى قالها ثلاثا، وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم" (٢) .
وأجمعت الأمة على وجوبه فمن جحده كفر، ومن امتنع من فعله فالله حسيبه.
وروي عن عمر ﵁، فيمن تمكن من الحج ولم يحج، أنهم ليسوا بمسلمين، وكان يعتقد كفرهم، ولذلك أراد أن يضرب عليهم الجزية، وقال: لم يدخلوا في الإسلام بعد، فهم على كتابيتهم (٣) .