8الأحوال وهذا القول إجماعمسألة أخرىرجل له زوجة حلال فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.الجوابهذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد لأنها بنت امرأة وطئهاСтраница 29КопироватьПоделитьсяСпросить AI