Достижение цели по доказательствам постановлений

Ибн Хаджар аль-Аскляни d. 852 AH
160

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Исследователь

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Издатель

دار القبس للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

Фикх
٣٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٥١١)، وأحمد ٦/ ٦٣، والدارمي (١٤٣٩)، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٢)، وأبو داود (١٢٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣١)، والبيهقي ٢/ ٤٧٢، والبغوي (٨٧١). انظر: «الإلمام» (٣٩٨)، و«المحرر» (٣١٢).

٣٥٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٣، والبخاري ٢/ ٧١ (١١٦٩)، ومسلم ٢/ ١٦٠ (٧٢٤) (٩٤)، وأبو داود (١٢٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٥٦)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، وابن خزيمة (١١٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٧)، والبيهقي ٢/ ٤٧٠، والبغوي (٨٨٠). انظر: «المحرر» (٣١٣).

٣٥٦ - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٤٩٨)، وعبد الرزاق (٤٧٧٨)، وأحمد ٦/ ٥٠، ومسلم ٢/ ١٦٠ (٧٢٥) (٩٦)، والترمذي (٤١٦)، والنسائي ٣/ ٢٥٢، وأبو يعلى (٤٧٦٦)، وابن خزيمة (١١٠٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٨)، والحاكم ١/ ٣٠٦ - ٣٠٧، والبيهقي ٢/ ٤٧٠. انظر: «المحرر» (٣١٣).

٣٥٧ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطَوُّعًا» (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٨٥٥)، وابن أبي شيبة (٦٠٢٦)، وأحمد ٦/ ٣٢٦، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٧، ومسلم ٢/ ١٦١ (٧٢٨) (١٠١)، وابن ماجه (١١٤١)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي ٣/ ٢٦١، وأبو يعلى (٧١٢٤)، وابن حبان (٢٤٥١)، والحاكم ١/ ٣١١، والبيهقي ٢/ ٤٧٢. ولفظة: «تطوعًا» عند: ابن أبي شيبة (٦٠٣٠)، وأحمد ٦/ ٣٢٧، وعبد بن حميد (١٥٥٢)، والدارمي (١٤٣٨)، ومسلم ٢/ ١٦١ (٧٢٨) (١٠٢)، وأبو داود (١٢٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩١)، وأبو يعلى (٧١٢٤)، وابن خزيمة (١١٨٥) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣١٢، والبيهقي ٢/ ٢٧٤. انظر: «المحرر» (٣١٤).

1 / 164