Достижение цели по доказательствам постановлений

Ибн Хаджар аль-Аскляни d. 852 AH
159

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Исследователь

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Издатель

دار القبس للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

Фикх
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
٣٥١ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «سَلْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ»؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ (١)، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١) المثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م): «ذلك». (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٥٨، ومسلم ٢/ ٥١ (٤٨٩) (٢٢٦)، وأبو داود (١٣٢٠)، وابن أبي عاصم (٢٣٧٨)، والنسائي ٢/ ٢٢٧، والطبراني في «الكبير» (٤٥٧٠)، والبيهقي ٢/ ٤٣٦. انظر: «الإلمام» (٣٩٥)، و«المحرر» (٣١٠).

٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٧٣، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٠)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤)، وأبو داود (١٢٥٢)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ٣/ ١١٣، وأبو يعلى (٥٧٧٦)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٢٧١، والبغوي (٨٦٧). انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ١٦ (٩٣٧)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤). تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ.

٣٥٣ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٣٦) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٦، والبخاري ١/ ١٦٠ (٦١٨)، ومسلم ٢/ ١٥٩ (٧٢٣) (٨٧)، وابن ماجه (١١٤٥)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ١/ ٢٨٣، وأبو يعلى (٧٠٣٢)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٤٨١. انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١). تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة.

1 / 163