802

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

الطفَاوِي، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ - " كَانَ إِذا أكل الطَّعَام أَو الإدام أكل بِثَلَاث أَصَابِع ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا الحَدِيث ضَعِيف، وَقد وَقع ذكر الطفَاوِي فِي الطِّبّ، قَالَ: وَقد رَوَاهُ عَنهُ الطفَاوِي أَيْضا. انْتهى كَلَامه.
(٩٤٧) وَقد بَين كَمَا ذكر أَمر الطفَاوِي [إِثْر حَدِيث عَائِشَة فِيمَا ينفع من الجذام] .
وأسوأ مَا ذكره بِهِ أَنه مُنكر الحَدِيث.
وَالَّذِي لأَجله كتبنَا الْآن هَذَا الحَدِيث، هُوَ أَنه من رِوَايَة عَمْرو بن عبد الْجَبَّار، عَن الطفَاوِي.
وَقد كرر أَبُو أَحْمد ذكره فِي بَابه، وَأنْكرهُ عَلَيْهِ فِي جملَة مَا أورد لَهُ وَلم يخص بِهِ الطفَاوِي، بل جَازَ عِنْده أَن تكون الْجِنَايَة من عَمْرو، فالاقتصار على الطفَاوِي فِي تَعْلِيله لَا معنى لَهُ.

3 / 221