718

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

(٨٣٨) وَذكر حَدِيث: " مَلْعُون من ضار مُؤمنا أَو مكر بِهِ ".
وَضَعفه بأسلم الْكُوفِي.
وَترك دونه عبد الْوَاحِد بن زيد، وَهُوَ ضَعِيف، وَقد بَينا أَمر هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة.
(٨٣٩) وَذكر من طَرِيق أبي / أَحْمد، من حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا تجوز شَهَادَة مُتَّهم وَلَا ظنين ".
ثمَّ ذكر أَمر عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وَأَن النَّاس ضَعَّفُوهُ، إِلَّا أَحْمد، وَإِسْحَاق، والْحميدِي.
وَترك فِي الْإِسْنَاد قيس بن الرّبيع، وَهُوَ عِنْده ضَعِيف، وَحَمَّاد بن الْحسن، وَهُوَ لَا تعرف حَاله.
قَالَ أَبُو أَحْمد: " حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن يزِيد، قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد بن الْحسن قَالَ: حَدثنَا أَبُو دَاوُد، عَن قيس قَالَ: حَدثنِي عبد الله [بن مُحَمَّد] بن عقيل ". فَذكره.
(٨٤٠) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ

3 / 137