660

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

(٧٥٣) وَذكر مُرْسل الْحسن: " من دعِي إِلَى حَاكم من الْحُكَّام فَلم يجب فَهُوَ ظَالِم ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل، ومراسل الْحسن ضِعَاف عِنْدهم جدا.
(٧٥٤) وَذكر مرسله أَيْضا، أَن النَّبِي ﷺ َ - " أَمر أَن يُقَاتل الْعَرَب على الْإِسْلَام، وَلَا يقبل مِنْهُم غَيره، وَأَن يُقَاتل أهل الْكتاب على الْإِسْلَام، فَإِن أَبَوا فالجزية ".
ثمَّ قَالَ: مراسل الْحسن من أَضْعَف المراسل.
وَقد ذكر لَهُ مراسل لم يقل بعْدهَا شَيْئا، اعْتِمَادًا على مَا قد فسر فِي هَذِه.
(٧٥٥) فَمن ذَلِك مرسله: " كفى بِالسَّيْفِ شا " من / كتاب عبد الرَّزَّاق.
(٧٥٦) ومرسله فِي أَن " لَا قطع فِي الطَّعَام ".

3 / 77