645

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

وَابْن حرشف لَا أعرفهُ مَوْجُودا فِي شَيْء من كتب الرِّجَال الَّتِي هِيَ مظان ذكره وَذكر أَمْثَاله، فَهُوَ جد مَجْهُول.
(٧٢٦) وَذكر من المراسل أَيْضا، عَن ابْن أبي لَبِيبَة، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من بلغ لَهُ ولد، وَعِنْده مَال بِمَا ينكحه فَلم يفعل، فأحدث فالإثم عَلَيْهِ ".
وَلم يعبه بسوى الْإِرْسَال، وَهُوَ أخف مَا فِيهِ.
فَإِن كل هَؤُلَاءِ مَجْهُولُونَ وَإِن كَانَ ابْن أبي لَبِيبَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَبِيبَة، فَهُوَ لَا شَيْء، وَأَبوهُ وجده / لَا يعرفان.
(٧٢٧) وَذكر عَن خَالِد بن معدان، عَن معَاذ بن جبل [قَالَ] قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء " الحَدِيث.
ثمَّ رده بِأَن قَالَ: خَالِد بن معدان لم يسمع من معَاذ.
وَهَذَا كَمَا ذكر، وَالْبَزَّار هُوَ قَائِل ذَلِك ومبينه فِي حَدِيث آخر من رِوَايَته.
والْحَدِيث الْمَذْكُور يرويهِ الْبَزَّار هَكَذَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن أبي الجون، قَالَ: حَدثنَا ثَوْر بن يزِيد، عَن خَالِد بن معدان، عَن معَاذ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء، والموالي

3 / 62