642

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

تَوْبَة - أَن رجلا من جذام، جَامع امْرَأَته وهما محرمان. الحَدِيث.
وَلم يعرض لعلته، وَهِي الْجَهْل بزيد بن نعيم، فَإِنَّهُ لَا يعرف، فَأَما يزِيد بن نعيم بن هزال فَثِقَة، وَعنهُ يروي يحيى بن أبي كثير.
وَقد شكّ أَبُو تَوْبَة فَلم يدر عَمَّن حَدثهمْ بِهِ مُعَاوِيَة بن سَلام، عَن يحيى بن أبي كثير، أعن زيد بن نعيم، أم عَن يزِيد بن نعيم؟
(٧٢٠) وَذكر من المراسل عَن مَكْحُول، قَالَ: " أوصى رَسُول الله ﷺ َ - أَبَا هُرَيْرَة، ثمَّ قَالَ: إِذا غزوت " الحَدِيث.
وَهَذَا الْمُرْسل صَحِيح إِلَى مَكْحُول.
(٧٢١) ثمَّ قَالَ: وَمِنْهَا - وَلم يصل بِهِ سَنَده - عَن الْقَاسِم مولى عبد الرَّحْمَن، قَالَ النَّبِي ﷺ َ -، فَذكر نَحوه: " لَا تحرقن نخلا، وَلَا تغرقنها، وَلَا تقطع شَجَرَة تمر، وَلَا تقتل بَهِيمَة لَيست لَك بهَا حَاجَة، وَاتَّقِ أَذَى الْمُؤمن ".
ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح فِي هَذَا حَدِيث مُسلم فِي قطع نخل بني النَّضِير.
فَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إِن هَذَا الْإِيرَاد خطأ، وَأَبُو دَاوُد قد وصل إِسْنَاده بِهِ إِلَى الْقَاسِم مولى عبد الرَّحْمَن.
وأظن أَبَا مُحَمَّد نقل من نُسْخَة كَانَ قد سقط مِنْهَا إِسْنَاده، وبحسب ذَلِك لم يَجْعَل لَهُ عَيْبا سوى الْإِرْسَال والانقطاع، فَأَما من وقف على إِسْنَاده إِلَى الْقَاسِم، فسيعلم أَن فِيهِ مَجْهُولا لَا يَصح الحَدِيث من أَجله وَلَو اتَّصل، وَهُوَ

3 / 59