638

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

وَهُوَ قد قَالَ فِي الاسْتِسْقَاء: إِنَّه لم يكن بِالْحَافِظِ، رد بذلك حَدِيثا / من رِوَايَته.
(٧١٥) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: " صَائِم رَمَضَان فِي السّفر كمفطره فِي الْحَضَر ".
ورده بِانْقِطَاع مَا بَين أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَأَبِيهِ.
(٧١٦) وَذكر بعده بأوراق حَدِيث النَّسَائِيّ، عَن النَّضر بن شَيبَان، قَالَ: قلت لأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: حَدثنِي / عَن شَيْء سمعته من أَبِيك، سَمعه أَبوك من رَسُول الله ﷺ َ -، لَيْسَ بَين أَبِيك وَبَين رَسُول الله ﷺ َ - أحد فِي شهر رَمَضَان، قَالَ: نعم، حَدثنِي أبي قَالَ: قَالَ رَسُول الله
: " إِن الله فرض صِيَام رَمَضَان، وسننت لكم قِيَامه، فَمن صَامَهُ وقامه إِيمَانًا واحتسابا، خرج من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه ".
ثمَّ قَالَ: أَبُو سَلمَة لم يسمع من أَبِيه شَيْئا، وضعفوا حَدِيث النَّضر بن شَيبَان هَذَا.
وَالْمَقْصُود الْآن أَن الحَدِيث الأول فِي أَن " الصَّائِم فِي السّفر كالمفطر فِي

3 / 55