579

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

يكون قَول أبي الْمليح /: عَن ردف رَسُول الله ﷺ َ -، بِمَنْزِلَة مَا لَو قَالَ: عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -.
(٦٣١) وَعَن أُميَّة بنت أبي الصَّلْت، عَن امْرَأَة من غفار، أَن النَّبِي ﷺ َ -: " أمرهَا أَن تجْعَل فِي المَاء الَّذِي غسلت بِهِ دم الْحيض ملحا ".
وَلم يرمه بإرسال وَلَا ضعفه.
(٦٣٢) وَعَن مُوسَى بن عبد الله بن يزِيد، عَن امْرَأَة من بني عبد الْأَشْهَل، قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله ﷺ َ - " إِن لنا طَرِيقا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَة " الحَدِيث.
وَسكت عَنهُ.
(٦٣٣) وَعَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن امْرَأَة، قَالَت: رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ - يسْعَى فِي المسيل، وَيَقُول: " لَا يقطع الْوَادي إِلَّا شدا ".
وَلم يرمه بِالْإِرْسَال وَلَا غَيره.
فَهَذِهِ الْأَحَادِيث كلهَا صححها، وَهِي لَا يَنْبَغِي تصحيحها، وَالَّتِي قبلهَا

2 / 608