507

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

كَذَا ذكره وَسكت عَنهُ، وَهُوَ أَيْضا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ غير موصل / الْإِسْنَاد، إِنَّمَا قَالَ: يرويهِ ثَوْر بن يزِيد وَاخْتلف عَنهُ، حدث بِهِ عَنهُ ابْن الْمُبَارك.
فَقَالَ عبد الحميد بن صَالح: عَن ابْن الْمُبَارك، عَن ثَوْر، عَن خَالِد بن معدان، عَن مُحَمَّد بن أبي عميرَة.
وَقَالَ عَليّ بن إِسْحَاق: عَن ابْن الْمُبَارك، عَن ثَوْر، عَن خَالِد بن معدان، عَن جُبَير بن نفير عَن مُحَمَّد بن أبي عميرَة.
وَيُشبه أَن يكون القَوْل قَول عَليّ بن إِسْحَاق، لِأَنَّهُ زَاد رجلا وَهُوَ ثِقَة. انْتهى كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ.
وَهُوَ كَمَا قُلْنَاهُ لَا إِسْنَاد لَهُ مِنْهُ إِلَى عبد الحميد، وَلَا إِلَى عَليّ بن إِسْحَاق.
(٥٣٤) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن ابْن عمر: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن تسقى الْبَهَائِم الْخمر ".
ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح فِي هَذَا مَوْقُوف على ابْن عمر.
وَهَذَا أَيْضا كَذَلِك، إِنَّمَا سُئِلَ عَنهُ فَأجَاب بِأَن أَبَا مُسلم قَائِد الْأَعْمَش رَوَاهُ عَن عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا.
وَتَابعه على رَفعه أَحْمد بن عبد الله بن إشكاب، وَلم يُوصل إِلَى وَاحِد

2 / 534