446

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

فَهَذَا لم يقل: إِنَّه سَمعه، وَلَا هُوَ شَاهده، فَلَعَلَّهُ أَخذه عَن ابْن مَسْعُود، أَو غَيره وَقد رَوَاهُ أَيْضا ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس.
(٤٧٣) وَذكر من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، قَالَ حَدثنَا الْأَسْلَمِيّ، قَالَ: نَبَّأَنِي عبد الله بن أبي بكر، عَن عمر بن عبد الْعَزِيز، أَن رَسُول الله ﷺ َ - " قضى بِالشُّفْعَة فِي الدَّين " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: زَاد فِي طَرِيق آخر: " إِذا أدّى مثل الَّذِي أدّى صَاحبه ".
قَالَ وَهَذِه الزِّيَادَة رَوَاهَا عَن عمر أَيْضا مُرْسلا. انْتهى كَلَامه.
وَقد كَانَ قدم أَن الْأَسْلَمِيّ مَتْرُوك، وَهُوَ إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى.
وَالْمَقْصُود بَيَانه الْآن، هُوَ أَن هَذِه الزِّيَادَة الَّتِي قَالَ: إِنَّهَا أَيْضا عَن عمر مُرْسلَة، لم يبين أَنَّهَا مُنْقَطِعَة قبل أَن تصل إِلَى عمر.
إِنَّمَا قَالَ عبد الرَّزَّاق: أخبرنَا معمر، عَن رجل من قُرَيْش، أَن عمر بن عبد الْعَزِيز " قضى فِي مكَاتب، اشْترى مَا عَلَيْهِ بِعرْض، فَجعل الْمكَاتب أولى بِنَفسِهِ ".
ثمَّ قَالَ: إِن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من ابْتَاعَ دينا على رجل، فَصَاحب الدَّين أولى بِهِ، إِذا أدّى مثل الَّذِي أدّى صَاحبه ".

2 / 473