391

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

(٤٢٥) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن جَعْفَر بن برْقَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن مطْعمين: الْجُلُوس على مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخمر، وَأَن يَأْكُل الرجل منبطحًا على بَطْنه ".
ثمَّ قَالَ: لم يسمعهُ جَعْفَر من الزُّهْرِيّ هَذَا أَيْضا إِنَّمَا تَلقاهُ من أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ لما أورد الحَدِيث، أتبعه رِوَايَة هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء، عَن أَبِيه، عَن جَعْفَر بن برْقَان، أَنه بلغه عَن الزُّهْرِيّ.
(٤٢٦) وَذكر حَدِيث سَلمَة بن المحبق، فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته.
من رِوَايَة الْحسن، عَن سَلمَة، ثمَّ قَالَ: إِن أَبَا عمر بن عبد الْبر صَححهُ، ثمَّ أَبى ذَلِك عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَن الْحسن، عَن قبيصَة بن حُرَيْث، عَن سَلمَة، ثمَّ ضعفه من أجل قبيصَة.
فَهَذَا عمله فِي الْفَصْل الأول، يقْضِي بِانْقِطَاع المعنعن، إِذا وجده بِزِيَادَة

2 / 418