385

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

وَالْمَقْصُود أَن كل مَا سكت عَنهُ من هَذِه الْأَحَادِيث - وَلم يبين أَنه من رِوَايَة سعيد عَن عمر - فَإِنَّهُ قد أوهم اتِّصَاله، وَهُوَ مُنْقَطع، فَإِن سعيدًا لَا يَصح لَهُ سَماع من عمر، إِلَّا نعيه النُّعْمَان بن مقرن.
وَمِنْهُم من أنكر أَن يكون سمع مِنْهُ شَيْئا الْبَتَّةَ، فَاعْلَم ذَلِك.
(٤٢٠) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، عَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان، قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعًا ".
كَذَا ذكره وَلم يقل فِيهِ شَيْئا، وَهُوَ مُنْقَطع، فَإِنَّهُ من رِوَايَة أبي قلَابَة عَن مُعَاوِيَة، وَقد قَالَ أَبُو دَاوُد - بعد ذكره إِيَّاه فِي رِوَايَة عَنهُ -: أَبُو قلَابَة لم يلق مُعَاوِيَة.
(٤٢١) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ - فِي زَكَاة الْفطر بِنصْف صَاع من بر - حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي ﷺ َ -.

2 / 412