158

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Исследователь

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

ابْن بُحَيْنَة، فَاعْلَم ذَلِك. (١٥٢) وَذكر أَيْضا من عِنْد النَّسَائِيّ حَدِيث عَليّ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ َ - إِذا زَالَت الشَّمْس - يَعْنِي من مطْلعهَا - قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ - كَقدْر صَلَاة الْعَصْر مَعَ مغْرِبهَا - صلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا ارْتَفع الضحاء، صلى أَربع رَكْعَات، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس، صلى أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر حَتَّى تَزُول الشَّمْس، فَإِذا صلى الظّهْر صلى بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقبل الْعَصْر أَربع رَكْعَات، فَذَلِك سِتّ عشرَة رَكْعَة. ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان الْعَرْزَمِي، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ. وَرَوَاهُ حُصَيْن بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم، عَن عَليّ، وَقَالَ: " يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة " - يَعْنِي من الْأَرْبَع الرَّكْعَات -. وَخَالفهُ شُعْبَة، فَرَوَاهُ عَن أَبى إِسْحَاق بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ: " يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ على الْمَلَائِكَة المقربين، والنبيين، وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين ". هَذَا نَص مَا أوردهُ، وَهُوَ مباين للتحرز فِي النَّقْل، فَإِنَّهُ جعل هَذِه الرِّوَايَات

2 / 172