1167

Баян Вахм

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Редактор

الحسين آيت سعيد

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا تشْربُوا نفسا وَاحِدًا كشرب الْبَعِير " الحَدِيث.
وَقَالَ فِيهِ: حَدِيث غَرِيب.
وَلم يبين لم لَا يَصح، وَإِنَّمَا ذَلِك لِأَن ابْن عَطاء هُوَ مَجْهُول.
ودونه يزِيد بن سِنَان، أَبُو فَرْوَة الْجَزرِي، وَهُوَ ضَعِيف.
(١٣٨٧) وَذكر حَدِيث " النَّهْي عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا ".
ثمَّ قَالَ: وَقد خرج الْمَنْع من التحلي بِالذَّهَب للنِّسَاء عَن ثَوْبَان، وَحُذَيْفَة، وَأبي هُرَيْرَة، وَأَسْمَاء بنت يزِيد، وَغَيرهم عَن النَّبِي ﷺ َ -.
(١٣٨٨) قَالَ: وَالصَّحِيح الْإِبَاحَة للنِّسَاء، ذكر ذَلِك النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد.
وَلم يكن يَنْبَغِي لَهُ أَن يَرْمِي حَدِيث ثَوْبَان بِضعْف، فَإِنَّهُ قد قبل أَحَادِيث يحيى بن أبي كثير، عَن زيد بن سَلام، وَلم يرد مِنْهَا شَيْئا، وَالنَّاس قد قَالُوا: إِنَّهَا مُنْقَطِعَة.

3 / 588