ومذهب الناصر وعند المؤيد بالله عليه السلام إذا كان المؤمن يتمكن من إظهار دينه لا يمنعه مانع فلا تجب عليه الهجرة وعليه أكثر فقهاء العامة ومشائخ المعتزلة قال الإمام المنصور بالله عليه السلام : وقد تسقط الهجرة إذا كان المكلف عالما أن لكلامه تأثيرا يمكنه أن يستنقذهم من الضلال إلى الهدى أو يكون في زمن إمام فيأمره بالوقوف هناك لضرب من المصلحة ، قال وقد يسقط وجوب الهجرة إذا استوت الديار حتى لا يتمكن من الانتقال إلا إلى ما هو من جنس وطنه فهنالك يسكن أينما غلب في ظنه أن دينه أوفر ، فأما غير ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل ) (1)وقال [ صلى الله عليه وآله وسلم ] : ( أنا بريء من مسلم سكن مع كافر ) (2) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( المسلم والكافر لا تترآ نارهما ) (1)
Страница 59