قوله تعالى : { إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا } (4) قال عبد الله بن الحسين بن القاسم عليهم السلام : أجمع الناس على أنه إذا كان الأخوان أحدهما مؤمن مهاجر والآخر مؤمن أعرابي أن لا توارث بينهما بهذه الآية حتى أباحه الله سبحانه بقوله { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } (1) وهذه الآية نسخت ما كان عليه الناس في الجاهلية (2) من المعاقدة عند الحلف ترثني وأرثك ، والتبني وذلك أن الرجل كان يتبنا الرجل فيدعى ابنه وينسب إليه ويرثه كما كان تبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة فنسخ ذلك بقوله تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } ونسخ النسب بقوله تعالى : { أدعوهم لآبائهم } (3)
[ الهجرة ]
فأما وجوب الهجرة فهي واجبة لم تسقط من دار الكفر ودار الفسق على من تمكن منها هذا مذهب القاسم عليه السلام وجميع ولده
Страница 58