وأما الثانية: فلأنه يلزم إثبات الحكم لمحل الفعل لا له؛ لأن الحاصل قيامهما معا بالجوهر إذ هما معا حيث الجوهر ينفى له، وحقيقة القيام هو التبعية في التحيز. وتحقيقة في علم الكلام.
قوله: ويلزم قيامه أي قيام الحسن بالفعل أو قيام المعنى بالمعنى -هذا كلام الآمدي- وقد كفونا مؤنة إبطاله أيضا، واعترضوا عليه بوجهين:
الأول: النقص بإجراء الدليل في الممكن الثابت للفعل فيلزم أن لا يكون الإمكان ذاتيا فلا يكون الفعل في نفسه ممكنا.
الثاني: أن الاستدلال بصورة النفي في كونه سلبا على وجود المنفي دور إذ ليس كل منفي غير وجوديا، بل قد يكون ثبوتيا كل لا امتناع فإن المنفي فيه ثبوت الامتناع لغيره، فمعناه كون الشيء لا يمتنع لا ما ليس امتناعيا، والثبوت للغير أعم من الوجود له فإن المعدوم قد يثبت للمعدوم ويحمل عليه نحو الممتنع معدوما، وأيضا قد يكون النفي منقسما إلى وجود وعدم كلي لا معلوم، فإن المعلوم يشمل الموجود والمعدوم، وإذا جاز ثبت أن يكون ثبوتيا أو متقسما فعلى التقديرين لا يلزم من كون النفي سلبا وجود المنفي كما في المثالين، وإذا ثبت ذلك فلا يلزم المنفي وجودا إلا إذا ثبت أن السلب ليس من أحد القبيلين، بل هو سلب الوجود وفيه يقف الشيء على نفسه.
وقال في شرح (الصحائف): والجواب ما مر أنه يجوز قيام الغرض بالغرض، وقد بيناه .....في المبادئ.
Страница 73