قال: ومنعه أيضا الشيخ أبو حامد الإسفرائيني والغزالي وابن دفيق العيد لأنه لا فائدة في طلبه منهم، ورجح هذا المذهب ابن الحاجب، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه كما نقله الأصفهاني في شرح (المحصول) عن صاحب التلخيص.
وقال ابن القيم بعد أن ذكر ما ذكره الرازي من شبهته: وهو فاسد من وجوه متعددة:
أحدها: أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينمها، وهو باطل بضرورة، والحس والشرع، فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ماهو معلوم البطلان ضرورة وحسا وشرعا، فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال.
الوجه الثاني: لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله؛ لأن التقسيم المذكور والترديد صار فيه تعيينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازما أو جائزا، فإن كان لازما كان ضروريا، وإن كان جائزا احتاج إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقي، ويكفي في بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار.
قلت: وقد عرفت التزامه في شرح المواقف غير متحاش من ذلك وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهو يخلق ما يشاء ويختار:{ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم}.
Страница 71