353

Бадр Тамам

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Редактор

علي بن عبد الله الزبن

Издатель

دار هجر

Издание

الأولى

حديث الوضوء (أ) من لحم الإبل بأنه يحتمل (ب) أن يراد الوضوء اللغوي، وهو غسل اليد بقرينة الأكل لشدة الزهومة في لحوم (جـ) الإبل وليس حدثا في نفسه (١)، والله أعلم، وقد عده الدميري مستحبا فذكره في "شرح المنهاج" من جملة الأنواع التي يستحب الوضوء بعدها.
٦٩ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ غَسَل ميتا فلْيَغتَسِل، ومَنْ حَمَلَهُ فلْيَتوضَّأ".
أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي و(٥) حَسَّنه، وقال أحمد: لا يصحّ في هذا الباب شيء. (٢)
أخرجه أحمد والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وصالح ضعيف (٣)، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد العزيز

(أ) في هـ: للوضوء.
(ب) في هـ: يحمل.
(جـ) في ب: لحم.
(هـ) في جـ: الواو ساقطة.

(١) وهذا فيه نظر؛ لأن الأمر من الشارع للوجوب والحكم صريح في وجوب الوضوء لأنه سئل عن الحكم ففرق بين الإبل والغنم فتفريقه له معنى، ثم لو كانت العلة الزهومة لكانت موجودة أيضًا في الغنم.
(٢) أحمد ٢/ ٤٥٤، الترمذي بمعناه كتاب الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ٣/ ٣١٨ ح ٩٩٣، أبو داود كتاب الجنائز باب في الغسل من غسل الميت ٣/ ٥١١ ح ٣١٦٠، ابن ماجه ولم يذكر "ومن حمله" كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت ١/ ٤٧٠ ح ١٤٦٣، والبيهقي الطهارة باب الغسل من غسل الميت ١/ ٣٠٣ وقال: صالح مولى التوأمة ليس بالقوي، ابن حبان -موارد- كتاب الجنائز باب غسل الميت وإجماره ١٩١ ح ٧٥١.
(٣) صالح بن نبهان سمع منه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب. التقريب ١٥٠، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٢، المغني في الضعفاء ١/ ٣٠٥.

2 / 46