115

Бадр Тамам

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Исследователь

علي بن عبد الله الزبن

Издатель

دار هجر

Номер издания

الأولى

Жанры

وفي إعراب قوله: "ثم يغتسل" مرفوعًا، كما رُوي الحديث على أنه خبر مبتدأ محذوف (أ) أي: ثم أنت تغتسل، وكذلك على رواية "ويغتسل" إلا أنه جملة حالية على الأخير. قال في "البدر" (١): وهي الرواية الصحيحة. وروى النووي عن شيخه ابن مالك أنه يجوز أيضًا جزمه عطفا على موضع: "يبولن"، ونصبه بإضمار "أن" وإعطاء "ثم" حكم الواو، إلا أن وجه النصب يقضي بأنَّ المنهي عنه إنما هو الجَمع بينهما دون إفراد أحدهما، ولم يَقُلْ به أحد، بل البول منهيّ عنه سواء أراد الاغتسال منه (ب) فيه ومنه (٢) والله أعلم. [وفيه: نظر إذ يجوز (جـ) أنْ يُسْتَفَادَ (د) النهي عن الجمع من هذا اللفظ (٣)، والنهي عن الإفراد من حديث آخر كرواية مسلم أنه نهى عن البَوْل في (هـ) الماء الراكد ونهى عن الاغتسال في الماء الدائم وهو (٤) جُنُب (هـ)] (و).

(أ) في هـ: محذوف تقديره. (ب) ساقطة من هـ، جـ. (جـ) في جـ: (و). (د) في ب: يستفاد من. (هـ) في جـ: ساقطة. (و) بهامش الأصل. _________ (١) البدر ١/ ١٧٢. (٢) شرح مسلم ١/ ٥٧٧. (٣) بشرط رواية النصب كما ذكر ابن دقيق وابن حجر، وأما رواية أبي داود فإنه نهي عنهما: "لا يبلون أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" أبو داود ١/ ٥٦، فتح الباري ١/ ٤٥٧. (٤) جمع المصنف روايتين فإن الأولى من رواية أبي الزبير عن جابر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أنْ يبالَ في الماء الراكد" ١/ ٢٣٥ ح ٩٤ - ٢٨١، والرواية الثانية من رواية أبي السائب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُب". ١/ ٢٣٦ ح ٩٧ - ٢٨٣.

1 / 75