(١) وَالحَدِيْثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيْفًا؛ فَيَصِحُّ إِيْرَادُهُ عَلَى سَبِيْلِ التَّأْيِيدِ لِمَا كَانَ ثَابِتًا مِنَ الأُصُوْلِ. قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ﵀ فِي مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى (٢٥/ ٤): (وَأَهْلُ الحَدِيْثِ لَا يَسْتَدِلُّونَ بِحَدِيْثٍ ضَعِيْفٍ فِي نَقْضِ أَصْلٍ عَظِيْمٍ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيْعَةِ؛ بَلْ إمَّا فِي تَأْيِيدِهِ؛ وَإِمَّا فِي فَرْعٍ مِنَ الفُرُوعِ). (٢) وَهُنَاكَ وَجْهٌ آخَرُ؛ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ المُنَافِقَ - بِسَبَبِ كَوْنِ كُفْرِهِ غَيْرَ ظَاهِرٍ - فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعَاقِبَهُ بِشَيْءٍ لِكَوْنِهِ يَسْتَتِرُ بِكُفْرِهِ ولا يُظْهِرُهُ، فَصَارَ فِيْهِ الدِّلَالَةُ إِلَى مَنْ بِيَدِهِ مَقَالِيْدُ الأُمُوْرِ وَالإِطِّلَاعُ عَلَى مَا فِي الصُّدُوْرِ. (٣) صَحِيْحٌ. أَحْمَدُ (٢٨٠٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٥١٦). صَحِيْحُ التِّرْمِذِيُّ (٢٥١٦). (٤) يَعْنِي بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مِنَّةٍ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَمْرُكَ لِزَوْجِكَ وَعَامِلِكَ وَ.. (٥) مُسْلِمٌ (١٠٤٣). (٦) القَوْلُ المُفِيْدُ (٢٧١/ ١). (٧) وَقَالَ أَيْضًا ﵀: (فَالذِيْ يَأْتِي لِلبَدَوِيِّ أَوْ لِلدُّسُوْقِيِّ فِي مِصْرَ؛ فَيَقُوْلُ: المَدَدَ! المَدَدَ! أَوْ: أَغِثْنِي؛ لَا يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنْ قَدْ يُبْتَلى فَيِأْتِيْهِ المَدَدُ عِنْدَ حُصُوْلِ هَذَا الشَّيْءِ لَا بِهَذَا الشَّيْءِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا يَأْتِي بِالشَّيْءِ وَمَا يَأْتِيْ عِنْدَ الشَّيْءِ. مِثَالُ ذَلِكَ: امْرَأَةٌ دَعَتِ البَدَوِيَّ أَنْ تَحْمِلَ، فلمَّا جَامَعَهَا زُوْجُهَا حَمَلَتْ - وَكَانَتْ سَابِقًا لَا تَحْمِلُ - فَنَقُوْلُ هُنَا: إِنَّ الحَمْلَ لَمْ يَحْصُلْ بِدُعَاءِ البَدَوِيِّ، وَإنِّمَا حَصَلَ عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُوْنِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ﴾).
1 / 99