(١) وَهِيَ بِتَحْقِيْقِ وَتَعْلِيْقِ المُحَدِّثِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمُعْظَمُ مَادَّةِ هَذَا المُخْتَصَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ مُقدِّمَةِ الشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ ﵀ عَلَى الكِتَابِ. (٢) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنْبَلِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ (جَامِعُ العُلُوْمِ وَالحِكَمِ) (١٧٢/ ٢) - عِنْدَ شَرْحِ حَدِيْثِ (وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا) مِنَ الأَرْبَعِيْن النَّوَوِيَّةِ: (وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّعَمُّقِ وَالبَحْثِ عَنْهُ أُمُوْرُ الغَيْبِ الخَبَرِيَّةِ الَّتِيْ أُمِرَ بِالإِيْمَانِ بِهَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتَهَا، وَبَعْضُهَا قَدْ لَا يَكُوْنُ لَهُ شَاهِدٌ فِي هَذَا العَالَمِ المَحْسُوسِ، فَالبَحْثُ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ هُوَ مِمَّا لَا يَعْنِي، وَهُوَ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ، وَقَدْ يُوْجِبُ الحَيْرَةَ وَالشَّكَّ، وَيَرْتَقِي إِلَى التَّكْذِيْبِ). قُلْتُ: وَالحَدِيْثُ السَّابِقُ ضَعِيْفٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٤١٩٦)، اُنْظُرْ تَحْقِيْقَ رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ لِلأَلْبَانِيِّ (١٨٤١). (٣) وَغَيْرِهَا؛ كَقَوْلِهِم أَنَّ كَرَامَتَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى بَاقِيَةٌ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ الوَفَاةِ؛ وَأَنَّ لِلصَّالِحِيْنَ شَفَاعَةٌ ثَابِتَةٌ، وَأَنَّهُم أُكْرِمُوا مِنَ اللهِ تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَهُم أَبْوَابًا إِلَيْهِ. قُلْتُ: إنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ فِيْهِ حَقٌّ وَفِيْهِ بَاطِلٌ، أَوْ هُوَ حَقٌّ أُرِيْدَ بِهِ بَاطِلٌ. (٤) هَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ العِلْمِ أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ سَمَاعَ الأَمْوَاتِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لَا يُجِيْزُ أَبَدًا الاسْتِغَاثَةَ بِهِم.
1 / 101