286

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الظاهرة تبعث الحاكم على الأمر بالصوم كي لا يفوت، ثم بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة.
- ومنها: هل يكفي واحد عن واحد؟ إن قلنا: شهادة، فلا، وإن قلنا: رواية، فوجهان، قال في "التهذيب": الأصح أنه لا بد من اثنين؛ لأنه ليس إخبارًا من كل الوجوه بدليل أنه لا يكفي فيه: أخبرني فلان عن فلان (١)، ونازع (٢) الإمام في ذلك إن قلنا: هو رواية، وإن قلنا: هو شهادة، ففيه أيضًا، وجهان: هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ وفي "التهذيب": الثاني.
قاعدة
" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا" (٣) فيه صور:
- الأولى: إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين (٤) يومًا ولم يروا الهلال بعد ذلك، ففي الإفطار وجهان، أحدهما: لا يثبت؛ لأنه لو شهد ابتداء في هلال شوال [لما] (٥) كفى، والأصح: الثبوت لحصوله ضمنًا وتبعًا، فضاهي (٦) شهادة النساء

(١) أي: أنه رأى الهلال.
(٢) في (ق): "وتنازع".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٧٥)، "قواعد ابن رجب" (٣/ ١٥، ١٦٤) "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٧٦)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا رقم (٥٤)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢٥٨).
(٤) في (ق): "ثلاثون".
(٥) استدراك من (ك).
(٦) في (ق): "يضاهي".

1 / 290