285

Ашбах

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Редактор

مصطفى محمود الأزهري

Издатель

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
[الأَمَةَ] (١) مرجوحة.
- ومنها: قبول [قول] (١) العبد.
- ومنها: قبول [قول] (٢) المميز على الخلاف في قبول روايته [وقطع بعضهم بعدم القبول وإن قبلت روايته] (٣).
- ومنها: الإتيان بلفظ الشهادة، ومنهم من قطع باشتراطه، ولا حاجة إلى الدعوى على القولين؛ لأنها شهادة حسبة.
- ومنها: إذا أخبره من يوثق به [ولم يذكره] (٤) بين يدي قاضي، خرجه الإمام وابن الصباغ على الخلاف، ومن العلماء من أوجب قبول قوله وإن لم يخرجوه على الخلاف، منهم ابن (٥) عبدان، والبغوي في "التهذيب" (٦)، والغزالي في "الإحياء".
- ومنها: اشتراط العدالة الباطنة على قولنا: إنها شهادة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكِّين، وإذا قلنا: رواية (٧)، ففيها الخلاف في اشتراطها في كل رواية المستورين (٨)، واستبعد الإمام [عدم] (٩) الاشتراط، وقال: ولا يبعد أن العدالة

(١) استدرك من (ك).
(٢) استدراك من (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) استدراك من (ك).
(٥) في (ن): "أبو".
(٦) وقعت في (ن): "المهذب"، والتصويب من (ق) و(ك).
(٧) في (ق): "وإذا غلبنا روايته".
(٨) أي هل تشترط معرفة العدالة الباطنة في رواية مستوري الحال أم تكفي العدالة الظاهرة من حالهم.
(٩) تكررت في (ق).

1 / 289