Пояснения к введению в тафсир Ибн Касима
حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم
Издатель
بدون ناشر
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Пояснения к введению в тафсир Ибн Касима
Абдул-Рахман ибн Касим d. 1392 AHحاشية مقدمة التفسير لابن قاسم
Издатель
بدون ناشر
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
Жанры
(١) فإذا عرف السبب قصر التخصيص، على ما عدا صورته لأن صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد، حكى القاضي وغيره: الإجماع على منعه، وقال الشيخ: والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا ونهيا، فهي متناولة لذلك الشخص، ولغيره ممن كان بمنزلته، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص به دون غيره فإن هذا لا يقوله مسلم عاقل، على الإطلاق ولم يقل أحد من علماء المسلمين، إن عمومات الكتاب والسنة، يختص بالشخص المعين. ... وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة، أنه سبب النزول ويراد به تارة: أن هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما يقال عنى بهذه الآية كذا وقول أحدهم: نزلت في كذا، لا ينافي قول الآخر: نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولها. (٢) أي: ومن اللفظ العام، وسببه خاص قوله تعالى: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ فإن من الناس من قال: الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، ووضح ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية في سورة البقرة، في عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار فنزلت هذه الآية، وعلم أنها خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة، وارتاب هل عليهن عدة أو لا فمعنى ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن.
1 / 46