صاحبه ليوفِّيه ثم يعيدُ الدَّين عليه مرة أخرى ليوفِّي الدائن الجديد. أو يقول: اذهب إلى فلان لتستقرض منه وتوفِّيني، ويكون بين الدائن الأول والمقرض اتفاق أو شبه اتفاق على أن يقرض المدين. فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين، ثم أوفى المقرض ما اقترض منه. وهذه حيلة لقلب الدين بطريق ثلاثية وهي حرام لما تقدم من تحريم الحيل وتحذير النبي ﷺ أمته من ذلك. خلاصة ما تقدم:
وبعد، فهذه ثمانية أقسام من أقسام المداينة بعضها حلال جائز فيه الخير والبركة، وبعضها حرام ممنوع ليس فيه إلا الشرُّ والخسارة ونزع البركة، ولو لم يكن فيه إلا أنه يزيِّن لصاحبه سوء عمله، فيستمر فيه ولا يرى أنه على باطل، فيكون داخلًا في قول الله تعالى: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ
1 / 19
مقدمة
القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز
القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها
القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته
القسم الرابع: أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل،
القسم الخامس: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه
القسم السادس: طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم
القسم السابع: من طريقة المداينة أن يكون في ذمة شخص لآخر دراهم مؤجلة