قال الإمام ابن الملقن ﵀: «والمناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة: أن الحيعلة دعاء، فلو قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة، فمن يبقى المجيب؟ فحسن من السامع الحوقلة؛ لأنها تفويض محض إلى الله ﷾» (١).
٣ - دل حديث عمر بن الخطاب ﵁: أن المشروع للمسلم أن يقول بعد تشهد المؤذن مثل قول المؤذن: فإذا قال المؤذن: «أشهد أن لا إله إلا الله»؛ فإن المتابع للمؤذن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» يكررها مرتين مثل قول المؤذن، فإذا قال: «أشهد أن محمدًا رسول الله» قال المجيب: «أشهد أن محمدًا رسول الله» يكررها مرتين مثل قول المؤذن» (٢).
ودلّ حديث سعد بن أبي وقاص ﵁: أن مجيب المؤذن يقول بعد انتهائه من إجابة المؤذن عند الشهادتين، يقول بعد ذلك: «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
_________
(١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٢/ ٤٧١.
(٢) مسلم، برقم ٣٨٥، وتقدم تخريجه.