الوافية في أصول الفقه

Фадил Туни Хурасани d. 1071 AH
122

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسين الرضوي الكشميري

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

في الصلاة، والأغذية، للاستقذار، أو للتوصل إلى الفرار " (1)، والتعريفات من الشهيد الأول في قواعده (2).

فالشارع لما أمر بالصلاة مستقبلا، طاهرا، ساترا للعورة (3)، تحصل هذه الماهية بأي فرد كان، والبدن متلطخا بأي شئ كان، وكذا الثوب متلطخا بأي شئ كان، فإذا خرج (4) بعض الأشياء، وهو النجاسات، بقي الباقي على عدم مانعيته من الصلاة وتتحقق (5) الصلاة معه، وهو معنى الطهارة، فتكون طهارة الأشياء مستفادة من الامر بالصلاة مع الساتر، ساكتا عما عدى النجاسات، إذا كانت في البدن أو الثوب.

وكذا قولهم: " الأصل في الأشياء الحل " لقوله تعالى: * (خلق لكم ما في الأرض جميعا) * (6) فإن (ما) ظاهرة في العموم، وكذا يفهم عموم أنواع الانتفاع أيضا، فإنه لو كان المراد إباحة انتفاع خاص معين غير معلوم المكلفين، لم يكن هناك امتنان، إذ العقل يحكم بوجوب اجتناب ما تساوى فيه احتمال النفع والمضرة.

وأيضا: يدل عليه قوله تعالى: * (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله) * (7) وقوله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا

Страница 185