170

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Издатель

مطبعة الجمالية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1330 AH

Место издания

مصر

مطلب ما قيل في تثفل الإمام وغيره في موضع الصلاة

مطلب جاوسه صلى الله عليه وسلم في مصلاه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

لا يعقبها نافلة والثاني على مقابله، ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وذكر ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام وكرهه ابن عمر الإمام ولم ير به بأساً غيره وعن عبد الله بن عمر ومثله وعن القاسم أن الإمام إذا سلم فواسع أن يتغفل في مكانه (قال ابن بطال) ولم أجده لغيره من العلماء (قلت) ذكره ابن التين أنه قول أشهب وفعله القاسم اهـ الغرض منه وذكر كلام الفتح المتقدم وفيه تمر يض الحديث المروي عن أبي هريرة وفيه الحديث المروي عن أبي داود وهو كذلك ولفظه بعدما ذكر سنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم قال عن عبيد الوارث أن يتقدم أو يتأخر وعن يمينه أو عن شماله زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في السبحة اهـ منه أيضاً (البهجة) عند هذا الحديث بعدما ذكر الخلاف هل عسلاة الملائكة في كل صلاة أم المراد المقبولة أي التامة وهل النافلة وقال كذلك العموم الوارد وفي بيته كذلك إن صلى فيه ما نصه وفيه من الفقه جواز جلوس الإمام في مصلاه إذا أدار وجهه إلى الجماعة وأن ذلك يقوم مقام القيام وأن هذا هو السنة رداً على من يقول إنه لا بد أن يقوم من موضعه حتى أن بعض من ينسب إلى التشديد في الدين من الأمة يقوم من حين فراغه من صلاته كأنما ضرب شيء يؤلمه ويجعل ذلك من الدين ويفوته خيران عظيمان أحدهما استغفار الملائكة في مصلاه الذي صلى فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه والثاني مخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي نص في هذا الحديث حيث قال كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ليس إلا ولم يذكر أنه قام ولو كان لم يقبل بوجهه إليهم إلا بعد القيام لا خبر بذلك لأنهم رضي الله عنهم بأقل من هذا من فعله عليه السلام يخبرون به ليقتدوا به وعلى هذا أدركت بالأندلس كل من أتيت من الأئمة المقتدى بهم في غالب الأمر يقبلون بوجوههم على الجماعة من غير قيام اه منه كما وجد وذكر ملخصه سيدي جعفر في تعليقه

﴿فصل﴾ (مسلم) في باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد ذكره بسنده إلى أبي خيثمة عن سماك بن حرب وذكره في المناقب أيضاً وسياني كلامه والآبي عليه بعد الكلام على هذا إن شاء الله. قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيراً كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتسم اهـ وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وذكر السند إلى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جالس في مصلاه حتى تطلع حسناً اه وذكر بسند آخر ولم يذكر فيه حسناً وذكر بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها اهـ (النووي) قوله تطلع الشمس حسناً هو بفتح السين وبالتنوين أي طلوعاً حسناً من تفعة وفيه جواز الضحك والتبسم أه منه (الأم) عند كلام الإمام وجلوسه بعد السلام بعد ذكر الأحاديث الواردة بعد السلام وكلامه هو عليها ما نصه واستحب أن يذكر الإمام شيئاً في مجلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلاً كما قالت أم سلمة ثم يقوم وإن قام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه اهـ الغرض منها هنا والأحاديث فيها المقصر كحديث أم سلمة وفيها المطول عنه ذكر مهو وغيره (وفي الترمذي) وغير دان من قال حين سلم من صلاة الصبح قبل أن يغير جلسته عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كان له كذا وكذا فلينظر وهذا أمر منه عملي الله عليه وسلم ولا يخصص الإمام ولا المأموم بل عمم ويؤذن بالطول عن قول أم سلمة وغيرها والله أعلم (الآبي) قال عياض أي حتى تطلع وترتفع وعند بعضهم حينا أي يبقى بعد طلوعها وهو بمعنى الأول ومن المستحب لزوم موضع صلاة الصبح والإقبال على الذكر حتى تحل النافلة ويكره

الحديث

42