32

Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Издатель

مكتبة الرشد

Год публикации

1429 AH

أبو داود لأحمد : يقول قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا. والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، وفاعله مسيء. وإن اعتقده ديناً خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب.

س ٥٠: متى يجوز المسح على العمامة وبعض الرأس؟

ج: يجوز مسح بعض الرأس للعذر. قاله القاضي في "التعليق" ويمسح معه العمامة، ويكون كالجبيرة فلا توقيت، وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه. وهو مذهب أحمد الصحيح عنه.

س ٥١: هل يسن مسح الرأس ثلاث مرات؟

ج: ما يفعله بعض الناس من مسح شعره أو بعض رأسه، بل شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها، ولا يسن تكرار مسح جميعه، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة.

س ٥٢: هل يسن مسح العنق في الوضوء أو أخذ ماء جديد للأذنین؟

ج: ولا يسن مسح العنق، وهو قول جمهور العلماء، ولا أخذ ماء جديداً للأذنين، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وغيره.

س ٥٣: ما الحكم لو منع يسير وسخ أو عجين وصول الماء؟ وهل يستحب إطالة الغرة؟

ج: وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت

32