7

Аль-Рияд аль-Бади'а фи Усул ад-Дин ва Ба'д Фуру' аш-Шари'а

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Издатель

مكتبه اشاعت الإسلام

Место издания

دهلی

وَهُوَ الَّذِى لَمْ تَقَعْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَا شَىْءٌ طَاهِرٌ يَذُوبُ وَلَمْ يَكُنْ قَلِيلًا مُسْتَعْمَلًا وَيَنْحَصِرُ فِى النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّابِعِ مِنَ الْأَرْضِ فَإِذَا وَقَعَ فِيهِ شَىْءٌ مِنَ الطَّاهِرَاتِ الَّتِى تَذُوبُ كَالْعسل أَوْ يَنْفَصِلُ مِنْهَا شَىْءٌ كَالزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ تَغْيِيرًا فَاحِشًا فَهُوَ طَاهِرٌ فِى نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يُطَهِّرُ النَّجِسَ وَلَوْ كَانَ أَلْفَ قِرْبَةٍ وَمِثْلُهُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ وَالْمُسْتَعْمَلُ هُوَ الَّذِى رُفِعَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ أُزِيلَتْ بِهِ نَجَاسَةٌ وَإِذَا وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَتَغَيَّرَ بِهَا طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَلَوْ تَغَيُّرًا يَسِيرًا تَنَجَّسَ وَلَوْ كَانَ قَدْرَ الْبَحْرِ فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا مِنْهُ شَىْءٌ لَمْ يَتَنَجَّسْ إِلَّا إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ وَإِذَا زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ وُضِعَ عَلَيْهِ عَادَ طَهُورًا وَكَذَا لَوْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِمَاءٍ أُخِذَ مِنْهُ وَكَانَ الْبَاقِ قُلَّتَيْنِ (وَالْقُلَّتَانِ) مِائَةُ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِ وَقَدَّرُوهَا بِخَمْسِ قِرَبٍ مِنْ قِرَبِ الْحِجَازِ وَلَوْ وَقَعَ فِى السَّمْنِ مَثَلًا أَوْ فِى الْمَاءِ الْقَلِيلِ نَجَاسَةٌ لَا يَرَاهَا الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ أَوْ مَيْتَةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ سَائِلٌ كَعَقْرَبٍ وَوَزَغٍ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ لَمْ يَتَنَجَّسْ.

5