Аль-Рияд аль-Бади'а фи Усул ад-Дин ва Ба'д Фуру' аш-Шари'а
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Издатель
مكتبه اشاعت الإسلام
Место издания
دهلی
Ваши недавние поиски появятся здесь
Аль-Рияд аль-Бади'а фи Усул ад-Дин ва Ба'д Фуру' аш-Шари'а
Мухаммад Хасбалла (d. 1335 / 1916)الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Издатель
مكتبه اشاعت الإسلام
Место издания
دهلی
وَيَقْبِّلَهُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ يَنْصَرِفَ تلقاء وَجْهِهِ مُسْتَدْبِرَ الْبَيْتِ إِذَا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ لَا على ظَهْرِهِ وَيَخْرُجَ مِنْ بابِ الْوَدَاعِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقِفَ على بابِ المَسْجِدِ عِنْدَ خُرُوجِهِ
(فَصْلٌ) وَالْمحُرُمَاتِ بِالْإِحْرَامِ سَبْعَةٌ (الأَوَّلُ) اللَّبْسُ عَمْدًا فَيَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ سَتْرُ رَأْسِهِ وَلُبْسُ الْمخيط فِي أَيِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الأُنْثَى سَتْرُ وَجْهِهَا وَلَمْسُ العَفَارِ فِي يَدِهَا وَيَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ (الثَّانِي) الدَّهْنُ لِشَيْءٍ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ شُعُورِ الوَجْهِ عَمْدًا وَلَوْ رَأْسَ شَعَرَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَيِّ دُهْنٍ وَتَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ أَيْضًا (الثَّالِثُ) التَّطَيُّبُ عَمْدًا فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ ظَاهِرِ البَدَنِ أَوْ بَاطِنِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ المَلْبُوسِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الأَنْوَاعِ الَّتِي يُقْصَدُ مِنْهَا غَالِبًا رَائِحَتُهَا الطَّيِّبَةُ كَالمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالوَرْدِ وَتَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ أَيْضًا (الرَّابِعُ) الجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ كَالمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ وَالمُبَاشَرَةِ وَيَحْرُمُ الجِمَاعُ وَلَوْ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ وَيَفْسُدُ الحَجُّ بِهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَالعُمْرَةُ قَبْلَ فَرَاغِ أَعْمَالِهَا وَتَجِبُ بِالجِمَاعِ المُفْسِدِ بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَبَقَرَةٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَسَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ فَإِنْ عَجَزَ قَوَّمَ البَدَنَةَ
477