43

Аль-Рияд аль-Бади'а фи Усул ад-Дин ва Ба'д Фуру' аш-Шари'а

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Издатель

مكتبه اشاعت الإسلام

Место издания

دهلی

فَيَجُوزُ تَقْدِيْمُهُ على الْوُقُوفِ إِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ طَوَافِ الْقَدْومِ وَلَيْسَ بَيْنَ الحَلْقِ وَالطَّوَافِ تَرْتِيبٌ

(فَصْلٌ) يَصِحُ الْإِحْرَامُ بِعُمْرَةٍ فِى أَىِّ وَقْتٍ أَرَادَهُ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ وَلَا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا إِلَّا فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهِىَ شَوَّالٌ وَذُوالْقَعْدَةٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ دُخُولِهَا أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا اِنْعَقَدَ إِحْرَامُهُ عُمْرَةً وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْحَجَّ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِهِ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ بُيُوتَهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ أَوْ مِنْ حِجْرِ إِسْمَاعِيلَ فَإِنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى طَرَفِ الْحِلِّ مِنْ أَىِّ جِهَةٍ وَيُحْرِمَ مِنْهُ وَأَفْضَلُ بِيَاعِهِ الْجِعْرَانَةُ ثُمَّ التَّنْعِيمُ ثُمَّ الْحُدَيْبِيَةُ وَمَنْ جَاءَ مِنَ الآفاقِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِى فِى طَرِيقِهِ أَوِ الَّذِى يُحَاذِيهِ وَالْمَوَاقِيتُ الشَّرْعِيَّةُ خَمْسَةٌ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالْجُحْفَةُ وَيَلَمْلَمُ وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ وَذَاتُ عِرْقٍ

(فَصْلٌ) وَالْوَاجِبُ فِى مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ الْحُضُورُ فِيهَا لَحْظَةً مِنَ النِّصْفِ الثَّانِى مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَالسُّنَّةُ تَقْدِيمُ

44