32

Аль-Рияд аль-Бади'а фи Усул ад-Дин ва Ба'д Фуру' аш-Шари'а

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Издатель

مكتبه اشاعت الإسلام

Место издания

دهلی

الفوتِ فَقَطْ كَالْخِنْطَةِ وَالأُرْزِ وَالْعَدَسِ وَزَكَاةُ الثمِارِ وَاجِبَةٌ فِي التِّينِ وَالزَّبِيبِ فَقَطْ وَتَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِالْحَبِّ إِذَا سُمِّلَ وَأَشْغَدَ وَبِالثَّمَرِ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا لَكِنْ لَا تُخْرَجُ مِنْ كُلِّ مِنْهَا إِلَّا إِذَا بَلَغَ نِصَابًا بَعْدَ الْقَطْعِ وَالتَّجْفِيفِ وَالتَّصْفِيَةِ وَنِصَابُ كُلِّ مِنْهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ صَافِيَةٍ ثُمَّ إِنْ سُقِيَتْ بِلَا تَعَبٍ زُكِّيَتْ بِالْعُشْرِ كَامِلًا وَإِنْ سُقِيَتْ بِتَعَبٍ زُكِّيَتْ بِنِصْفِ الْعُشْرِ (وَمِنْهَا) زَكَاةُ الْفِطْرِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ مَلَكَ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى مَؤُونَتِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ وَتَمَالِيكُهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ وَيُخْرِجُ الشَّخْصُ صَاعًا عَنْ نَفْسِهِ وَصَاعًا عَنْ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ مَؤُونَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ رَضِيعًا وَيَكُونُ الصَّاعُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ فِي غَالِبِ السَّنَةِ وَقَدْرُهُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفِّ مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ وَوَزْنُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ بِرَطْلِ بَغْدَادَ

( كِتَابُ الصِّيَامِ )

لَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْقَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ الطَّاهِرِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِذَا تَمَّ شَعْبَانُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ رَأَى الْهِلالَ عَدْلٌ وَثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي وَجَبَ الصَّوْمُ

33