Аль-Рияд аль-Бади'а фи Усул ад-Дин ва Ба'д Фуру' аш-Шари'а
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Издатель
مكتبه اشاعت الإسلام
Место издания
دهلی
الْكَفَنُ بِشِدَادٍ وَتُحَلُّ الشِّدَادُ عَنْهُ فِى الْقَبْرِ (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) لَيْسَ فيها رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ (وَأَذْ كَانُها) أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وَالنِّيَّةُ مَقْرُونَةً بالتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَالْقِيَامُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِى أَىِّ مَحَلٍّ وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَالصَّلَاةُ على النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِأُخْرَوِيٍّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ وَأَفْضَلُهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَعَوَّذَ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ وَأَنْ يُطَوِّلَ الدُّعَاءَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَأَنْ يَكُونَ بِالْوَارِدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ (وَأَقَلُّ الدَّفْنِ) أَنْ يَكُونَ فِى حُفْرَةٍ تَمْنَعُ ظُهُورَ رَائِحَةِ الْمَيِّتِ وَتَصُونُ جِسْمَهُ مِنْ أَكْلِ السِّبَاعِ (وَأَكْمَلُهُ) أَنْ يَكُونَ فِى لَحْدٍ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ صُلْبَةً وَفِى شَقٍّ إِنْ كَانَتْ رِخْوَةً وَأَنْ يُوَسَّعَ وَيُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ وَيَجِبُ أَنْ يُضْجَعَ الْمَيِّتُ فى الْقَبْرِ عَلى جَنْبِهِ وَأَنْ يُوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ على الجَنْبِ الْأَيْمَنِ وَأَنْ يُرَشَّ قَبْرُهُ بِمَاءٍ بَارِدٍ وَأَنْ يُلقن بَعْدَدَفْنِهِ
31