131

Равд Мурбик

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Редактор

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Издание

الأولى

Год публикации

1438 AH

Место издания

الكويت

بخَرقِ الخفِّ، أو خروجِ بعضِ القدمِ إلى ساقِ الخفِّ، أو ظَهَر بعضُ رأسٍ وفَحُشَ، أو زالت جبيرةٌ؛ استأنف الطهارةَ.
فإن تطهَّر ولَبِس الخفَّ ولم يُحْدِث؛ لم تَبطلْ طهارتُه بخَلْعِه، ولو كان توضأ تجديدًا ومَسَح (١).
(أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ)، أي: مدَّةُ المسْحِ؛ (اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ) ولو في صلاةٍ؛ لأنَّ المسْحَ أُقيمَ مقامَ الغَسلِ، فإذا زال، أو انقضت مُدَّتُه؛ بَطَلت الطهارةُ في الممسوحِ، فتبطُلُ في جميعِها؛ لكونِها لا تَتَبَعَّضُ.

(١) في (ق): أو مسح.

1 / 136